تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٥٨
(209) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد.
(210) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن! فقال: بلى قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس.
(211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام، وان أخطأت فان أمير المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
(212) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال:
ان أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال:

- ٢٠٩ - ٢١٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١ - ٢١١ - ٢١٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311