في ذلك بوجوب ما فصله.
وكذا قال شيخنا المفيد (1)، وعلي بن بابويه، والصدوق (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4).
وقال ابن الجنيد: والوالي إن كان المرجوم مقرا يحتاج إلى أن يحضر الرجم ويكون أول من يرمى، وإن كانت البينة قامت بالزنا كان الشهود أول من يرجم بها إن احتيج إليه حتى يعرف منه.
وقال ابن حمزة: يعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرميه من كان لله في جنبه حد مثله، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف، والشهود إن ثبت بالبينة (5). وهذان القولان يشعران بالوجوب.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت الزنا بالبينة لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك. ثم استدل بأصالة براءة الذمة، وإيجاب الحضور يحتاج إلى دليل. قال: وقد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم فأول من يرجمه الشهود ثم الإمام، وإن كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الإمام، فعلى هذا يلزمهم الحضور. ثم قال: وإذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم فإن كان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البداة ثم يتبعه الناس، وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام ثم الناس (6). وقال في المبسوط: يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الرجم، وليس