والمبسوط (1)، وبه قال الصدوق في المقنع (2) وكتاب من لا يحضره الفقيه (3)، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
إلا أن ابن البراج قال: أولاد البنات يقتسمون بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى (7).
مع أنه قسم بين أولاد الأخت من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى (8).
وقال ابن إدريس: بعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن، وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك، وقالوا: ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب أمه، وبنت الابن بنت حقيقة نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها. قال: واختاره السيد المرتضى، واستدل على صحته بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة، قال - رضي الله عنه -: اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى أن