تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠
عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.
(97) 97 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال:
يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
(98) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
(99) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
(100) 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة
____________________
وقد ذكره جل أصحابنا في الرجال معتمدين مقالة النجاشي الآنفة الذكر فقال الحجة السيد حسن الصدر (3): كان شيخ الشيعة وامام الحديث والتفسير لا يختلف اثنان من الشيعة وثاقته وجلالته، وهو عمدة مشايخ ثقة الاسلام أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني، وعليه تخرج وملا الكافي من الرواية عنه.
كان المترجم له في أيام الامام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام وبعده بقليل فهو من أعيان القرن الثالث وأدرك من القرن الرابع سنوات فقد ورد (4) انه كتب إلى حمزة بن محمد بن أحمد العلوي في سنة 307 هج‍ ومن هذا يعلم امتداد عمره إلى هذه السنة المذكورة.
كما وقد ذكره ابن النديم في فهرسته (4) فوصفه بقوله: وهو من العلماء الفقهاء. وترجمة الذهبي (5) بقوله: أبو الحسن المحمدي رافضي جلد. وتبعه في هذه المقالة ابن حجر في لسان الميزان (6) وترجمة أيضا كل من ياقوت الحموي (7) والسيوطي في طبقات المفسرين ص 164 ووصفه بالمحمدي كما وصفه بذلك الذهبي في ميزانه.
له كتب منها: كتاب التفسير وهو أجل كتبه وهو الذي ذكره الذهبي وابن حجر في ترجمته بقولهما " اله تفسير فيه مصائب " وليتهما أشارا إلى بعض ما حسباه مصيبة، وهذا التفسير معول عليه عند أصحابنا إلى اليوم واليه المرجع لأنه تفسير بالمأثور، وقد طبع بإيران عدة مرات.

- ٩٧ - ٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ - ٩٩ - ١٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311