وإذا زنى نصراني أو يهودي بمن هو من أهل ملته، فالإمام مخير بين إقامة الحد عيه بما يقتضيه شرع الإسلام، وبين تسليمه إلى أهل ملته وأهل ملة المرأة ليقيموا عليه (1) الحد بحسب ما يعتقدونه في ملتهم.
وإذا عقد رجل على امرأة في عدتها، ودخل بها وهو عالم بذلك، كان عليه الحد. فإن كانت عدتها عدة طلاق رجعي، كان عليه الرجم. وإن كانت عدة طلاق بائن، أو متوفى عنها زوجها، كان عليه مأة جلدة فقط. فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شريعة الإسلام، لم يصدقا فيه، وأقيم عليهما الحد.
وإذا زنى مكاتب مشروط عليه، وقد أدى من مكاتبته شيئا، كان حده حد المماليك، وقد تقدم ذكر ذلك. فإن كان غير مشروط عليه، وقد أدى من مكاتبته شيئا جلد بحساب ما أدى حد الحر - من مأة جلدة - وبحساب ما بقي من حد المملوك من خمسين جلدة - ولم يجب عليه رجم على حال ولا على وجه، إلا بعد أن ينقضي مكاتبته ويطأ زوجته بعد ذلك وهو حر، فإذا زنى بعد ذلك كان عليه الرجم.
وكذلك المملوك المحض.
وإذا أعتق وزنى، فإن كان قد وطأ امرأة بعد العتق وقبل الزنا، كل عليه الرجم. وإن كان لم يطأها بعد العتق، كان عليه مأة جلدة، لأنه في حكم من لم يدخل بزوجته.
وإذا وطأ رجل جارية من المغنم قبل القسمة، قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.
وإذا كان لرجل مملوكة، له فيها شريك، فوطأها، كان عليه من الحد بحساب ما لا يملك منها ويدرأ عنه بحساب ما يملكه منها.
وإذا زنت امرأة وحملت من الزنا، وشربت دواء فألقت الجنين سقطا، كان