بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (1) وهو عام، وهو أحد أقوال الشافعي، لقوله عليه السلام: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (2) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.
وثانيها: أنه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها.
وثالثها: الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير (3).
الرابع: سؤر الهر ليس بمكروه، لحديث زرارة (4)، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها (5).
وقال أبو حنيفة: إنه مكروه لأن لبنها نجس (6)، وهو ممنوع.
الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، قاله في النهاية (7)، لأن الصادق عليه السلام قال في سؤر الحائض: " يتوضأ منه إذا كانت مأمونة " (8) وأطلق في المبسوط، والمرتضى في المصباح (9).
السادس: الأقوى طهارة المسوخ، ولعابها، كالدب والقرد، والثعلب والأرنب، لحديث البقباق (10)، والأصل، وقال الشيخ: المسوخ نجسة (11).