الخامس: ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماء نجسا، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين.
السادس: الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير، وأرواثها، على الأشهر عملا بالأصل، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: " لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه " (1).
وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها (2)، لأن الصادق عليه السلام أمر محمد بن مسلم بغسلها (3)، ولا دلالة فيه، لإرادة التنظيف.
السابع: عرق كل حيوان طاهر طاهر، عملا بالأصل، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة، والجنب من الحرام (4)، لقول الصادق عليه السلام: " لا تأكل لحوم الإبل الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (5) ويحمل على الاستحباب.
الثامن: ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر، لأنها مأكولة اللحم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، لإجماع الناس على تركه في المساجد (6).
وقال الشافعي: إنه نجس، لأنه طعام استحال في الجوف (7)، ونمنع العلية.
التاسع: بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس، بإجماع العلماء،