عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي. يلتقي مع النبي (ص) في كعب بن لؤي. أسلم عبد الله قبل أبيه، وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة، وكان عبد الله عالما حافظا عابدا. وكانت وفاته سنة ثلاث وستين، وقيل: وسبعين، وقيل: غير ذلك.
واختلف في موضع وفاته، فقيل: بمكة، أو الطائف، أو مصر، أو غير ذلك. (في صفة الوضوء قال:
ثم مسح) أي رسول الله (ص) (برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين) بالمهملة فموحدة فألف بعدها مهملة تثنية سباحة. وأراد بهما: مسبحتي اليد اليمنى واليسرى، وسميت سباحة، لأنه يشار بها عند التسبيح (في أذنيه ومسح بإبهاميه) إبهامي يديه (ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة). والحديث كالأحاديث الأول في صفة الوضوء، إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الاذنين الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت، ولذا اقتصر على ذلك من الحديث. ومسح الاذنين قد ورد في عدة من الأحاديث: من حديث المقدام بن معديكرب عند أبي داود، والطحاوي بإسناد حسن. ومن حديث الربيع أخرجه أبو داود أيضا، ومن حديث أنس عند الدارقطني، والحاكم. ومن حديث عبد الله بن زيد وفيه: أنه (ص) مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه.
وسيأتي، وقال فيه البيهقي: هذا إسناد صحيح، وإن كان قد تعقبه ابن دقيق العيد، وقال: الذي في ذلك الحديث: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الاذنين، وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان، والترمذي كذلك. واختلف العلماء: هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس؟ والأحاديث قد وردت بهذا وهذا. وسيأتي الكلام عليه قريبا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. (وعن أبي هريرة رضي الله عنه) قال: (قال رسول الله (ص): إذا استيقظ أحدكم من منامه) ظاهره ليلا أو نهارا (فليستنثر ثلاثا) في القاموس:
استنثر: استنشق الماء، ثم استخرج ذلك بنفس الانف اه، وقد جمع بينهما في بعض الأحاديث، فمع الجمع يراد من الاستنثار: دفع الماء من الانف، ومن الاستنشاق: جذبه إلى الانف (فإن الشيطان يبيت على خيشومه) هو أعلى الانف. وقيل: الانف كله. وقيل: عظام رقاق لينة في أقصى الانف بينه وبين الدماغ. وقيل: غير ذلك (متفق عليه). الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا. إلا أن في رواية للبخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه، فتوضأ، فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان. الحديث، فيقيد الامر المطلق به هنا: بإرادة الوضوء، ويقيد النوم: بمنام الليل، كما يفيده لفظ يبيت، إذ البيتوتة فيه. وقد يقال: إنه خرج على الغالب، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة، وهو مذهب أحمد وجماعة. وقال الجمهور: لا يجب، بل الامر للندب، واستدلوا بقوله (ص) للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، وعين له ذلك في قوله: لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة، ولأنه قد ثبت من روايات صفة وضوئه (ص) من حديث عبد الله بن زيد، وعثمان،