وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس، ومستعمل في إزالة النجاسة. فالأول يجوز استماله ثانيا في رفع الحدث. وفئ إزالة النجاسة.
والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر.
وأما ماء الآبار فإنه لا يعتبر فيه الكر. وينجس بوقوع كل نجاسة فيه. قل الماء أم كثر. والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب: أحدها يوجب نزح جميعه على كل حال مع الإمكان. أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدرة إلى العشية، إذا لم يمكن. وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال، ونزح البعض أخرى.
وثالثها يوجب نزح البعض.
فالأول: يلزم حكمه بعشرة أشياء: بوقوع الخمر فيه. وكل مسكر. والفقاع.
والمني. ودم الحيض، والاستحاضة. والنفاس، والبعير إذا مات فيه. وبكل حيوان كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغار في حكم الكبار -، وبكل نجاسة غلبت على أحد أوصافه. وروى بعض الأصحاب: أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك (1).
والثاني: كل نجاسة توجب إخراج قدر معين من الماء. فنص الماء عن ذلك القدر، أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه.
والثالث: تسعة أضرب: إما يوجب نزح كر من الماء، أو نزح سبعين دلوا.
أو خمسين، أو أربعين، أو عشر أدل، أو سبعا، أو خمسا، أو ثلاثا، أو واحدة.
فالأول أربعة أشياء: موت الدابة، والحمار، والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه، وصغارها في حكم كبارها.
والثاني شئ واحد: وهو موت الإنسان فيه