عبد الله بن ذكوان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وأخرج أيضا عن عائشة عنه صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " في بيض النعام ثمنه ". وقد استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيوانات الحرم الخمس الفواسق كما ورد ذلك في الأحاديث فإنه يجوز للمجرم أن يقتلها ولا شئ عليه. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) ما لفظه ميتا فهو طعامه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة موقوفا مثله. وأخرج أبو الشيخ عن أبي بكر الصديق نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة أن أبا بكر الصديق قال في قوله (أحل لكم صيد البحر وطعامه) قال: صيد البحر ما تصطاده أيدينا، وطعامه ما لاثه البحر، وفى لفظ " طعامه كل ما فيه " وفى لفظ " طعامه ميتته ". ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث العنبرة التي ألقاها البحر فأكل الصحابة منها وقررهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وحديث هو " الطهور ماؤه والحل ميتته ".
وحديث " أحل لكم ميتتان ودمان ". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) قال: قياما لدينهم ومعالم حجهم. وأخرج ابن جرير عنه قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام قياما للناس يأمنون به في الجاهلية الأولى. لا يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو في الحرم أو في الشهر الحرام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد) قال: حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل لو لقي الهدى مقلدا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من السمر، فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم (قياما للناس) قال أمنا.
المائدة الآية (100 - 103)