وقال في مجمع البحرين تفريعا على الأول قلت فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من عسب ونحوه فلا بأس انتهى.
قلت ينبغي أن يستحب هذا.
ولو لم يجد ما يستر كل الميت ستر رأسه وباقيه بحشيش أو ورق قدمه في الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى.
وقيل بل يستر عورته وما فضل يستر به رأسه وما يليه.
قلت وهو الصواب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين ومجمع البحرين وجزم به في مجمع البحرين والنظم وقدمه بن تميم والحواشي وقال في الفروع وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه بحشيش أو كحال الحياة فيه وجهان.
وقال في القاعدة الستين بعد المائة إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان وكان أحد الكفنين أجود ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما فإنه يقرع بينهما وقطع به وقال في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد في ذلك.
فائدة يقدم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما على الصحيح من المذهب وقيل لا يقدم وجزم به في الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض.
قوله (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقيل يلزمه وحكى رواية وقيل يلزمه مع عدم التركة اختاره الآمدي.
فعلى المذهب إذا لم يكن لها تركة فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت خالية من الزوج.
قوله (ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها).