* (مسألة) * (ثم يغسل المحل ويوضأ) وقد ذكر عن أحمد انه لا يوضأ وهو قول لأصحاب الشافعي والأولى إن شاء الله انه يوضأ كالجنب إذا أحدث بعد الغسل لتكون طهارته كاملة * (مسألة) * (فإن خرج منه شئ بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل) قال شيخنا رحمه الله لا نعلم في ذلك خلافا إذا كان الخارج يسيرا لما في إعادة الغسل من المشقة الكثيرة لأنه يحتاج إلى اخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها أو ابدالها ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة فسقط ذلك، ولا يحتاج أيضا إلى إعادة وضوئه ولا غسل موضع النجاسة
(٣٣١)