المحرم الآتي كمل الخمس وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون لأنها مخالطة لثلثمائة وخمس وخمسين وواجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففي الخمس ثمنها وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس وفى السابع السابع وفى الثامن الثامن وفى التاسع التاسع والأربع وقص بين نصابين فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ النصاب الثاني وهي دون نصاب ولا يمكن ضمها إلى النصاب الأول لأنها ملكت بعده ولا يبني ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب لان الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولان على أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ولا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى للبناء هنا ويجئ على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره ثم في اليوم العاشر ويتم به النصاب الثاني فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها لان واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ثم لا شئ في الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر فيجب حينئذ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة وكذلك إلى كمال العشرين فيجب في الخمسة الرابعة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بنت مخاض وقد أدى زكاة العشرين ففي الخمسة الزائدة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد خمس بنت مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول وعلى الوجه السابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ثم الوقص من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه فإذا كمل حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون وقد زكي خمسة وعشرين وبقى أحد عشر لم يزكها فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من أربعين جزءا من بنت لبون وهو ربع بنت لبون وربع عشرها وعلى الجديد وجهان (أحدهما) يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون (والثاني) يجب شاتان في العشرة الزائدة والصواب الأول ثم لا يجب شئ حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضي خلطة جملة المال وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقة ولا تفريع على الوجه الثاني من
(٣٦٨)