فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٢٧
يشترى من تركته جارية لتغسله فإن لم يكن له تركة فيشترى من بيت المال قال الأئمة وهذا ضعيف لان اثبات الملك ابتداء للشخص بعد موته مستبعد وبتقدير ثبوته فقد ذكرنا ان الصحيح ان الأمة لا تغسل سيدها والوجه الثاني انه في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأسوأ في كل واحد من الطرفين (والثالث) وبه قال أبو زيد وهو الأظهر انه يجوز للرجال والنساء غسله جميعا لأنه مست الحاجة إلى الغسل وكان يجوز في الصغر غسله للطائفتين فيستصحب ذلك الأصل (واعلم) انه ليس المراد من الكبير في هذا الفصل البلوغ ومن الصغر عدمه لكن المعنى بالصغير الذي لم يبلغ حدا يشتهي مثله وبالكبير الذي بلغه * قال (فان ازدحم جمع كثير يصلحون للغسل على امرأة فالبداءة بنساء المحارم ثم بالأجنبيات ثم بالزوج ثم بالرجال المحارم ثم ترتيب المحارم كترتيبهم في الصلاة وقيل يقدم الزوج على النساء لأنه ينظر ما لا ينظرن إليه وقيل يقدم رجال المحارم على الزوج لان النكاح انتهى بالموت) *
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست