فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٢٦
على الخلاف في انتقاض طهر الملموس والله أعلم * وهل يجوز لام الولد والمدبرة والأمة غسل السيد فيه وجهان (أحدهما) وبه قال احمد نعم لأنهن محللات له فأشبهن الزوجة (وأظهرهما) وبه قال أبو حنيفة لا لان الموت ينقل ملك اليمين أما في حق الأمة فإلى الورثة وأما في المدبرة وأم الولد فلأنهما يعتقان بموته فكان الملك في رقبتهما ينتقل إليهما بخلاف ملك النكاح لا تنقطع حقوقه بالموت ألا ترى انهما يتوارثان وليس للمكاتبة غسل السيد فإنها محرمة عليه قبل الموت * قال (فان ماتت المرأة ولم يحضر الا أجنبي غسلها (م ح) وغض البصر وقيل تيمم وكذا الخنثى يغسله رجل أو امرأة استصحابا بحكمه في الصغر) * في الفصل مسألتان (إحداهما) لو ماتت امرأة وليس هناك الأرجل أجنبي ففيه وجهان (أحدهما) انها لا تغسل ولكن تيمم وتدفن ويجعل فقد الغاسل كفقد الماء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة (والثاني) أنه يغسلها في ثيابها ويلف خرقة على يده ويغض الطرف ما أمكنه فان اضطر إلى النظر عذر للضرورة وعن أحمد روايتان كالوجهين فيجوز أن يعلم قوله غسلها بالحاء والميم ثم إيراد الكتاب يقتضي ترجيح الوجه الثاني وهكذا ذكره الامام وحكاه عن القفال لكن الأظهر عند أصحابنا العراقيين والقاضي الروياني والأكثرين هو الأول والوجهان جاريان فيما لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية (الثانية) الخنثى المشكل إذا مات وليس هناك محرم له من الرجال والنساء ينظر إن كان صغيرا بعد جاز للرجال والنساء غسله وكذا واضح الحال من الأطفال يجوز للفريقين جميعا غسله كما يجوز مسه والنظر إليه وإن كان كبيرا فهل يغسل فيه وجهان كالوجهين في المسألة السابقة لأنه بجوز أن يكون رجلا فيمتنع مسه على النساء أو امرأة فيمتنع مسها على الرجال (أحدهما) انه ييمم ويدفن وبه قال أبو حنيفة رحمه الله (والثاني) أنه يجوز غسله ومن الذي يغسله فيه وجوه (أحدها) أنه
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست