ز - لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم، فإن كان هناك كافر، أمر بعض النساء المسلمات رجلا كافرا بالاغتسال، وعلمنه غسل أهل الإسلام، ثم يغسله كذلك، لقول الصادق عليه السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات، قال: " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " (1) ومنع الجمهور من ذلك (2).
وإن لم يكن معه أحد من الكفار، قال علماؤنا: يدفن من غير غسل، ولا تيمم، لأن النظر إليه حرام، وبه قال الأوزاعي (3).
وللشافعي وجهان، أحدهما: ييمم ولا يغسل - وبه قال مالك، وأبو حنيفة - لأن في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم (4)، والثاني: يغسل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة، وبه قال النخعي (5)، وعن أحمد روايتان كالوجهين (6).
ح - لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم، أو غسلت الكافرة المسلمة، ثم وجد مسلم أو مسلمة، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن، لأنه ساغ للضرورة وقد زالت، ولم تحصل الطهارة.
ط - لو كان الميت خنثى مشكلا، فإن كان صغيرا، فللرجال والنساء