فهل على من غسل فقالوا لا وهذا الاسناد منقطع وعميس - بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة - وكانت أسماء من السابقات إلى الاسلام أسلمت قديما بمكة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم قال أصحابنا الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء فإن كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه وزوجته فإن لم يكن زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ثم عم أبي الجد ثم ابنه وعلى هذا الترتيب وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا وبه قالت الأئمة كلها الا رواية عن أحمد وهل تقدم على رجال العصبات فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أصحهما) عند الأكثرين لا يقدم بل يقدم رجال العصبات ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم وبهذا قطع المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير (والثاني) تقدم الزوجة عليهم وصححه البندنيجي وفي المسألة وجه ثالث ذكره السرخسي في الأمالي وغيره من الأصحاب انه يقدم الرجال الأقارب ثم الزوجة ثم الرجال الأجانب ثم النساء المحارم والى متي تغسل زوجها فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي أبو الطيب والبغوي والمتولي وآخرون أصحها) تغسله أبدا وان انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت لأنه حق ثبت لها فلا يسقط بشئ من ذلك كالميراث وبهذا قطع الغزالي في كتاب العدة وغيره من الأصحاب
(١٣٠)