فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٢٨
الصالحون لغسل الميت إذا ازدحموا لم يخل أما أن يكون الميت رجلا أو امرأة فإن كان رجلا فيغسله قراباته على الترتيب الذي نذكره في الصلاة عليه وهل تقدم الزوجة عليهم فيه وجهان سيظهر توجيههما وإن كان الميت امرأة فالنساء يقدمن في غسلها وأولاهن نساء القرابة منهن كل ذات رحم محرم فان استوت اثنتان في المحرمية فالتي هي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الا قرب فالأقرب وبعد نساء القرابة تقدم النساء الأجنبيات ثم رجال القرابة وترتيبهم كما سيأتي في الصلاة وهل يتقدم الزوج على نساء القرابة فيه وجهان (أظهرهما) تقديم نساء القرابة ويحكى عن نص الشافعي رضي الله عنه فان الأنثى بالإناث أليق (والثاني) أنهن لا يقدمن بل الزوج يقدم عليهن لأنه ينظر إلى ما لا ينظرن إليه وفي تقديم الزوج على الرجال الأقارب أيضا وجهان (أحدهما) أنهم يقدمون عليه لان النكاح ينتهى بالموت وسبب المحرمية يدوم ويبقى (وأظهرهما) وهو اختيار القفال ان الزوج يقدم لأنهم جميعا ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه فيقدم وأحكام النكاح تبقي بعد الموت ولولاه لما جاز له غسل الزوجة وجميع ما ذكرناه من التقديم فهو بشرط أن يكون المحكوم بتقديمه مسلما فلو كان كافرا فهو كالمعدوم ويقدم من بعده حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك ويشترط أيضا ان لا يكون قاتلا نعم لو كان قاتلا بحق فيبنى على الخلاف
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست