الحيض - قاله الشيخ، وعلي بن بابويه، والمفيد في أحد قوليه (1) - لقول أحدهما عليهما السلام: " النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها " (2).
ولأنه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء، وانطلاقه باستغنائه عنه، وأكثر الحيض عشرة، ولأنه أحوط للعبادة.
وفي الثاني: ثمانية يوما - وبه قال المرتضى، وابن الجنيد والصدوق (3) - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد؟
فقال: " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة " (4) ولا حجة فيه، لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.
وقال ابن أبي عقيل: أيامها كأيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، لما رواه البزنطي - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام (5).
وقال الشافعي: أكثره ستون يوما - وهو رواية لنا - وبه قال عطاء، والشعبي، ومالك، وأبو ثور، وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري، والحجاج بن أرطاة (6) لأنه قد وجد ذلك، ولا دليل فيه، لأن الزائد