لحظة فالدمان وما بينهما نفاس، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة، ولو رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصة.
أما الشافعي فعنده إذا انقطع دم النفاس فإن لم يبلغ النقاء بين الدمين أقل الطهر كيوم ويومين فأزمنة الدم نفاس، وفي أزمنة النقاء قولان كالحيض (1).
الثاني: لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت الدم ثلاثة أيام، فالأول نفاس، والنقاء طهر، والثاني حيض لمضي طهر كامل بعد انقطاع النفاس، ولو قصر الثاني عن ثلاثة لم يكن حيضا، بل دم فساد.
وعند الشافعي أنه إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كما لو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم عاد الدم قبل الستين، فأصح الوجهين: أنه حيض، لأنه وما قبله دمان تخللهما طهر صحيح، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).
والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: أنه دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس (3).
وقال أحمد: العائد مشكوك فيه، تصوم وتصلي، وتقضي الصوم والطواف، ولا يأتيها زوجها، لاحتمال أنه نفاس ودم فساد (4).
فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأته، فإن قيل:
العائد نفاس، ففي أيام النقاء وجهان (5).