الموجود حيض تام، وربما لا يعود الدم، فلا يبيح لها ترك العبادة بالشك.
وإن رأت أقل وقلنا أيام النقاء طهر اغتسلت، لأن الدم ربما عاد، فالدم الموجود حيض، وظهر أن للنقاء حكم الطهر.
وإن قلنا: أنها كالحيض فلا غسل لأن الدم إن لم يعد، فليس له حكم الحيض حتى يجب غسله، وإن عاد ظهر أن الزمان حيض، وليس للغسل في زمان الحيض حكم.
ب - لو كانت عادتها خمسة أيام، ورأت يوما دما ويوما نقاء، وتجاوز الدم والنقاء الأكثر ولا تمييز، فإن قلنا: أنها لا تلفق، فأيام العادة حيض الدم والنقاء الذي يليه، قاله الشافعي (1).
وإن قلنا: تلفق، فمن أين تلفق؟ للشافعي قولان، أحدهما: من أيام العادة حسب، لأن النقاء من أيام العادة، وإنما انقطع دمها فيه فتنقص من عادتها، والثاني: تلفق من أكثر الحيض، لأن عادتها تفرقت فيها (2). فعلى الأول يحصل لها ثلاثة أيام حيض، وعلى الثاني تلفق خمسة أيام من تسعة.
ولو كانت عادتها ستة أيام، فإن قلنا، لا تلفق فالحيض خمسة أيام والسادس نقاء ليس بعده حيض فلا يكون حيضا، وتنقص عادتها، وإن قلنا: تلفق من زمان العادة حصل لها ثلاثة أيام، وإن قلنا: من خمسة عشر لفقنا لها ستة أيام من أحد عشر.
ج - يشترط في جعل النقاء حيضا أمران، أحدهما: أن يكون النقاء محبوسا بدمين في الأكثر، فلو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر نقاء، ورأت