أيام، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع أخرى، وإنما يثبت للنقاء حكم الطهر إذا انقطع بالكلية.
وقال مالك وأحمد: تلفق، فأيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، لأن النقاء موجود في بعض الأوقات حقيقة، كما أن الدم موجود في بعضها حقيقة، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طهرا كذا لا يجوز جعل الطهر الموجود حيضا بل يوفى كل منهما حكمه (1)، والملازمة ممنوعة، وللشافعي قولان، أظهرهما: الأول (2).
فإن جاز ذلك عشرة أيام، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ: تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم، وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهم عليهم السلام: " كلما رأت الطهر صلت وصامت، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة " (3) والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأن يكون حيضا لا مطلقا.
ويحتمل عندي هنا أمور ثلاثة: جعل الثلاثة حيضا أخذا بالمتيقن، وقضاء صوم أحد عشر يوما، وجعل السبعة أو العشرة، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر.
وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دما أسود، أو أحمر، أو نقاء، قاله الشيخ (4)، والوجه إلحاق النقاء بما بعده، وإن نسيتها عملت بالتمييز، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهر.