مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١١٧
صلت. قال في المهمات: وهو المفتى به، لكن الذي رجحه الشيخان وجوب القضاء، والتفريع عليه يطول مع مخالفته النص وطريقة الجمهور، وستأتي الإشارة إليه في قول المصنف في صلاة الجماعة في قوله: غير المتحيرة وقد بينت التفريع على ذلك في شرح التنبيه. (وتغتسل) وجوبا إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن دمها متقطعا، (لكل فرض) بعد دخول وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ، فإن علمت وقت الانقطاع كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عقب الغروب كما قاله المصنف في التحقيق. وقال في المجموع: إن إطلاق الأصحاب الغسل لكل فريضة محمول على هذا التفصيل، وأما ذات التقطع فلا يلزمها الغسل زمن النقاء لأن الغسل سببه الانقطاع والدم منقطع. ولا يلزمها المبادرة إلى الصلاة عقب الغسل على الأصح في أصل الروضة، وقيل يلزمها كما في وضوء المستحاضة. وفرق الأول بأنا إنما أوجبنا المبادرة هناك تقليلا للحدث، والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع، ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة، فإذا أخرت وجب عليها الوضوء فقط. (وتصوم) وجوبا (رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه، (ثم شهرا كاملين) بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتي بعده بثلاثين متوالية. (فيحصل) لها (من كل) منهما (أربعة عشر) يوما إذا لم تعتد الانقطاع ليلا بأن اعتادته نهارا، أو شكت لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في أثناء يوم وينقطع في أثناء يوم فيفسد عليها ستة عشر يوما من كل منهما، لأن وجود الحيض في بعض اليوم مبطل له. أما إذا اعتادته ليلا فلم يبق عليها شئ، وربما ترد هذه الصورة على المصنف. وقوله كاملين حال من رمضان و شهرا وإن كان شهرا نكرة.
فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما، والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما، فإذا صامت شهرا كاملا بعد ذلك بقي عليها على كل من التقديرين يومان، فلو قال: وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا ويبقى يومان، لاغنى عن كاملين وما بعده، قاله ابن شهبة. (ثم) إذا بقي عليها قضاء صوم فلها في قضائه طريقتان: إحداهما وهي طريقة الجمهور وتجري في أربعة عشر يوما فما دونها أن تضعف ما عليها وتزيد عليه يومين فتصوم ما عليها ولاء متى شاءت، ثم تأتي بذلك مرة أخرى من أول السابع عشر من صومها وتأتي باليومين بينهما تواليا أو تفرقا اتصلا بالصوم الأول أو بالثاني أو لم يتصلا بواحد أو اتصل أحدهما بالأول والآخر بالثاني، وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله: (تصوم من ثمانية عشر) يوما (ثلاثة أولها وثلاثة) من (آخرها فيحصل اليومان الباقيان) لأنها قد ضاعفت الصوم الذي عليها وصامت يومين بينهما، لأن غاية ما يفسده الحيض ستة عشر يوما فيحصل لها يومان على كل تقدير، لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها انقطع في أثناء السادس عشر فيحصل اليومان بعده، أو في اليوم الثاني انقطع في السابع عشر فيحصل الأول والأخير، أو في اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولان، أو في اليوم السادس عشر انقطع اليوم الأول فيحصل لها الثاني والثالث، أو في السابع عشر انقطع في الثاني فيحصل لها السادس عشر والثالث، أو في الثامن عشر انقطع في الثالث فيحصل لها السادس عشر والسابع. وقد توهم عبارة المصنف أنه لا يمكن قضاء يومين بأقل من ستة أيام فإنه في معرض بيان الأقل، وليس مرادا بل يمكن بخمسة كما يعلم من قولي. والطريقة الثانية، وهي طريقة الدارمي واستحسنها المصنف في المجموع، وتجري في سبعة أيام فما دونها: أن تصوم بقدر ما عليها بزيادة يوم متفرق بأي وجه شاءت في خمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة، ولها تأخيره إلى خامس عشر ثانية. وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله:
(ويمكن قضاء يوم بصوم يوم، ثم الثالث) من الأول (والسابع عشر) منه، لأنها قد صامت بقدر ما عليها أولا بزيادة يوم متفرقا في خمسة عشر يوما، وبقدر ما عليها في سابع عشرة، فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة في الطهر على كل تقدير، وقد علمت كيفيته في الطريقة الأولى. وفي مثال المصنف استوى سابع عشر الأول وخامس عشر ثانيه لأنها فرقت صومها
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532