صلت. قال في المهمات: وهو المفتى به، لكن الذي رجحه الشيخان وجوب القضاء، والتفريع عليه يطول مع مخالفته النص وطريقة الجمهور، وستأتي الإشارة إليه في قول المصنف في صلاة الجماعة في قوله: غير المتحيرة وقد بينت التفريع على ذلك في شرح التنبيه. (وتغتسل) وجوبا إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن دمها متقطعا، (لكل فرض) بعد دخول وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ، فإن علمت وقت الانقطاع كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عقب الغروب كما قاله المصنف في التحقيق. وقال في المجموع: إن إطلاق الأصحاب الغسل لكل فريضة محمول على هذا التفصيل، وأما ذات التقطع فلا يلزمها الغسل زمن النقاء لأن الغسل سببه الانقطاع والدم منقطع. ولا يلزمها المبادرة إلى الصلاة عقب الغسل على الأصح في أصل الروضة، وقيل يلزمها كما في وضوء المستحاضة. وفرق الأول بأنا إنما أوجبنا المبادرة هناك تقليلا للحدث، والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع، ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة، فإذا أخرت وجب عليها الوضوء فقط. (وتصوم) وجوبا (رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه، (ثم شهرا كاملين) بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتي بعده بثلاثين متوالية. (فيحصل) لها (من كل) منهما (أربعة عشر) يوما إذا لم تعتد الانقطاع ليلا بأن اعتادته نهارا، أو شكت لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في أثناء يوم وينقطع في أثناء يوم فيفسد عليها ستة عشر يوما من كل منهما، لأن وجود الحيض في بعض اليوم مبطل له. أما إذا اعتادته ليلا فلم يبق عليها شئ، وربما ترد هذه الصورة على المصنف. وقوله كاملين حال من رمضان و شهرا وإن كان شهرا نكرة.
فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما، والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما، فإذا صامت شهرا كاملا بعد ذلك بقي عليها على كل من التقديرين يومان، فلو قال: وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا ويبقى يومان، لاغنى عن كاملين وما بعده، قاله ابن شهبة. (ثم) إذا بقي عليها قضاء صوم فلها في قضائه طريقتان: إحداهما وهي طريقة الجمهور وتجري في أربعة عشر يوما فما دونها أن تضعف ما عليها وتزيد عليه يومين فتصوم ما عليها ولاء متى شاءت، ثم تأتي بذلك مرة أخرى من أول السابع عشر من صومها وتأتي باليومين بينهما تواليا أو تفرقا اتصلا بالصوم الأول أو بالثاني أو لم يتصلا بواحد أو اتصل أحدهما بالأول والآخر بالثاني، وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله: (تصوم من ثمانية عشر) يوما (ثلاثة أولها وثلاثة) من (آخرها فيحصل اليومان الباقيان) لأنها قد ضاعفت الصوم الذي عليها وصامت يومين بينهما، لأن غاية ما يفسده الحيض ستة عشر يوما فيحصل لها يومان على كل تقدير، لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها انقطع في أثناء السادس عشر فيحصل اليومان بعده، أو في اليوم الثاني انقطع في السابع عشر فيحصل الأول والأخير، أو في اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولان، أو في اليوم السادس عشر انقطع اليوم الأول فيحصل لها الثاني والثالث، أو في السابع عشر انقطع في الثاني فيحصل لها السادس عشر والثالث، أو في الثامن عشر انقطع في الثالث فيحصل لها السادس عشر والسابع. وقد توهم عبارة المصنف أنه لا يمكن قضاء يومين بأقل من ستة أيام فإنه في معرض بيان الأقل، وليس مرادا بل يمكن بخمسة كما يعلم من قولي. والطريقة الثانية، وهي طريقة الدارمي واستحسنها المصنف في المجموع، وتجري في سبعة أيام فما دونها: أن تصوم بقدر ما عليها بزيادة يوم متفرق بأي وجه شاءت في خمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة، ولها تأخيره إلى خامس عشر ثانية. وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله:
(ويمكن قضاء يوم بصوم يوم، ثم الثالث) من الأول (والسابع عشر) منه، لأنها قد صامت بقدر ما عليها أولا بزيادة يوم متفرقا في خمسة عشر يوما، وبقدر ما عليها في سابع عشرة، فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة في الطهر على كل تقدير، وقد علمت كيفيته في الطريقة الأولى. وفي مثال المصنف استوى سابع عشر الأول وخامس عشر ثانيه لأنها فرقت صومها