ضعيفا حتى لو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من الحمرة لا ينقطع حكم الحيض وإنما ينقطع إذا لم يبق شئ من السواد أصلا وقد صرح بهذا المفهوم امام الحرمين رحمه الله * * قال المصنف رحمه الله * [وإن كانت معتادة غير مميزة وهي التي كانت تحيض من كل شهر أيام ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها فإنها لا تغتسل بمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم لخمسة عشر فإذا عبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها:
لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك] [الشرح] حديث أم سلمة صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي واحمد في مسندهما وأبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم وقولها تهراق الدم بضم التاء وفتح الهاء أي تصب الدم والدم منصوب على التشبيه بالمفعول به أو على التمييز على مذهب الكوفيين: وقوله صلى الله عليه وسلم (فلتدع) يحوز في هذه اللام وشبهها من لامات الامر التي يتقدمها فاء أو واو ثلاثة أوجه كسرها واسكانها وفتحها والفتح غريب * اما أحكام المسألة فإذا كان لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الامساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال