تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
متشاغلة بها ثم صلت لم تصح، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (1)، وهو يعطي المقارنة.
وقال أصحاب الشافعي: إن أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسترة والخروج إلى المسجد، وانتظار الصلاة جاز، وإن كان لغير ذلك فوجهان:
المنع لأنه لا حاجة بها إلى ذلك، والجواز لأنه قد يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، فهذا تأخير مأذون فيه (2).
د - قال الشيخ في المبسوط: إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل (3)، وبه قال الشافعي (4)، وفيه نظر، فإن الدم حدث، فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه، وهو الصلاة الواحدة، ولقول الصادق:
" توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " (5).
ه‍ - لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح، وبه قال الشافعي (6) إذ لا ضرورة إليه.
ولو توضأت لفريضة فأخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت، قال بعض الشافعية: لا يصح أن تصلي بذلك الوضوء - وهو مذهبنا - وجوز بعضهم، لأن الطهارة عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت (7).
و - لو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده،

(١) المبسوط للطوسي ١: ٦٨.
(٢) المجموع ٢: ٥٣٧، فتح العزيز ٢: ٤٣٥، السراج الوهاج: ٣١، شرح النووي لصحيح مسلم ١: ٣٨٩.
(٣) المبسوط للطوسي ١: ٦٨.
(٤) المجموع ٢: ٥٣٥، شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٥) الكافي ٣: ٨٨ - ٨٩ / ٢، التهذيب ١: ١٠٦ - ١٠٧ / ٢٧٧.
(٦) المجموع ٢: ٥٣٧، شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٨٩.
(٧) المجموع ٢: ٥٣٧ - 538، المهذب للشيرازي 1: 53
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست