متشاغلة بها ثم صلت لم تصح، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (1)، وهو يعطي المقارنة.
وقال أصحاب الشافعي: إن أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسترة والخروج إلى المسجد، وانتظار الصلاة جاز، وإن كان لغير ذلك فوجهان:
المنع لأنه لا حاجة بها إلى ذلك، والجواز لأنه قد يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، فهذا تأخير مأذون فيه (2).
د - قال الشيخ في المبسوط: إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل (3)، وبه قال الشافعي (4)، وفيه نظر، فإن الدم حدث، فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه، وهو الصلاة الواحدة، ولقول الصادق:
" توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " (5).
ه - لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح، وبه قال الشافعي (6) إذ لا ضرورة إليه.
ولو توضأت لفريضة فأخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت، قال بعض الشافعية: لا يصح أن تصلي بذلك الوضوء - وهو مذهبنا - وجوز بعضهم، لأن الطهارة عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت (7).
و - لو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده،