فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
تعتمد من أهل البصيرة فينظر إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع الطهارة والصلاة التي تطهرت لها فلها الشروع في الصلاة ولا عبرة بهذا النوع من الانقطاع لأن الظاهر أنه لا يدوم بل يعود على القرب ولا يمكن من الطهارة والصلاة من غير حدث فلو انه امتد على خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت عنه بان بطلان الطهارة ووجب قضاء الصلاة وإن كانت مدة الانقطاع كثيرة تسع الطهارة والصلاة فعليها إعادة الوضوء بعد الانقطاع فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان ففي وجوب إعادة الوضوء وجهان أظهرهما انها لا تجب لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب لقضاء على أصح الوجهين
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست