قوله (وأكثره خمسون سنة).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذاهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والهادي والخلاصة والترغيب ونظم نهاية بن رزين والإفادات ونظم المفردات وهو منها قال ابن الزاغوني هو اختيار عامة المشايخ قال في البلغة هذا أصح الروايتين وصححه في تصحيح المحرر قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات قال في نهاية بن رزين أكثره خمسون في الأظهر وقدمه في المبهج والتلخيص والمستوعب وشرح الهداية للمجد والنظم والرعايتين والحاويين وتجريد العناية وإدراك الغاية قال الزركشي اختارها الشيرازي وعنه أكثره ستون سنة جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل وابن تميم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال في النهاية وهي اختيار الخلال والقاضي وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع وشرح بن عبيدان وعنه ستون في نساء العرب قال في الرعاية وعنه الخمسون للعجم والنبط وغيرهم والستون للعرب ونحوهم وأطلقهن الزركشي وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكرهما القاضي وغيره وصححهما في الكافي.
قلت وهو الصواب.
قال في المغني في العدد والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح وعليه فللمصنف في هذه المسألة اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه قال القاضي في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها أبو بكر الخلال وجزم به في الإفادات فعليها تصوم وجوبا على الصحيح قدمه