وما نقصان دينهن؟ فقال: (تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي) (1) والشطر: النصف، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام، فأقل الطهر مثله.
وعن علي عليه السلام: إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال لشريح: " قل فيها " فقال:
إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، وإلا فهي كاذبة، فقال عليه السلام:
" قالون " (2) وهو بالرومية جيد.
ولقول الباقر عليه السلام: " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " (3) وقول الصادق عليه السلام: " لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " (4).
وقال مالك، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر يوما (5) لما تقدم (6) في الحديث. وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما - إلا أبا حنيفة - للوجود (7)، وهو ممنوع.