وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز (1)، والظاهر أنهم لم يفعلوا ذلك في زمانه عليه السلام إلا بإذنه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لكن يمر فيها " (2).
وقال مالك: لا يجوز له العبور بحال - وهو قول أصحاب الرأي (3) - لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) (4) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور، كالغاصب، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجده عليه السلام، ونمنع القياس، لأن التصرف في الأصل ممنوع مطلقا.
الثاني: لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، ذهب إليه علماؤنا - ولم يفرق الجمهور (5) - لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (7).
الثالث: لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجبا وخرج للاغتسال،