تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز (1)، والظاهر أنهم لم يفعلوا ذلك في زمانه عليه السلام إلا بإذنه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لكن يمر فيها " (2).
وقال مالك: لا يجوز له العبور بحال - وهو قول أصحاب الرأي (3) - لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) (4) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور، كالغاصب، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجده عليه السلام، ونمنع القياس، لأن التصرف في الأصل ممنوع مطلقا.
الثاني: لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، ذهب إليه علماؤنا - ولم يفرق الجمهور (5) - لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (7).
الثالث: لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجبا وخرج للاغتسال،

(١) المجموع ٢: ١٦٠، المغني ١: ١٦٦، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٣٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٧، وانظر سنن البيهقي ٢: ٤٤٣، مصنف ابن أبي شيبة ١: ١٤٦.
(٢) الكافي ٣: ٥٠ / ٤، التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٨.
(٣) بداية المجتهد ١: ٤٨، بلغة السالك ١: ٦٧، الشرح الصغير ١: ٦٧، فتح العزيز ٢: ١٤٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٧، اللباب ١: ٤٣، المجموع ٢: ١٦٠، المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير ١: ٢٤١، شرح فتح القدير ١: ١٤٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣١ الكفاية ١: ١٤٦، شرح العناية ١: ١٤٦.
(٤) سنن أبي داود ١: ٦٠ / ٢٣٢ وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١: ٢١٢ / ٦٤٥.
(٥) المجموع ٢: ١٦٠ و ١٧٢، فتح العزيز ٢: ١٤٨، المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير ١: ٢٤١، بداية المجتهد ١: ٤٨، شرح فتح القدير ١: ١٤٦، اللباب ١: ٤٣، بلغة السالك ١: ٦٧، نيل الأوطار ١: ٢٨٧.
(٦) سنن أبي داود ١: ٦٠ / ٢٣٢، وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١: ٢١٢ / ٦٤٥.
(٧) الكافي ٣: ٥٠ / ٤، التهذيب ١: ١٢٥ / 338.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست