فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
علي رضي الله عنه قال: لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شئ سوى الجنابة:
ويروى يحجز: ولا يستثنى عندنا شئ من الصور الا إذا لم يجد الجنب ماء ولا تربا وصلى على حسب الحال ففي جواز قراءة الفاتحة له وجهان: أحدهما يجوز والترخيص في الصلاة ترخيص في قراءة الفاتحة إذ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فعلى هذا الوجه تستثنى هذه الصورة: والثاني وهو الأظهر أنه لا يجوز قراءتها كقراءة غيرها ويأتي بالذكر والتسبيح بدلا كالعاجز عن القراءة حقيقة أما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز كما لو قال بسم الله على قصد التبرك والابتداء أو الحمد الله في خاتمة الامر أو قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة الركوب لأنه إذا
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 139 142 143 144 146 147 148 ... » »»
الفهرست