د - المقارب لمحل الكسر مما لا بد من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر، أما ما منه بد فكالصحيح، فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح، والإعادة لما صلى بذلك الوضوء إن فرط في الوضع، وإلا فلا.
ه - الجبيرة إن استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع، وغسل باقي الأعضاء، وإلا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو، ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم، ولا يجب غسل باقي الأعضاء.
و - يجب أن يستوعب الجبيرة بالمسح ليصدق المسح عليها، إذ الجزء مغاير، ولأن محل أصلها يجب مسحه فوجب، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: يمسح ما يقع عليه الاسم، لأنه مسح على حائل دون العضو، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفين (1).
والأصل ممنوع، والفرق بأن محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه، بخلاف الفرع.
ز - المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقيا، ولا فرق بين أن يكون جنبا أو محدثا، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا، فلا يجب عليه إعادة الصلاة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (2) للعموم.
وقال الشافعي: إن كان لبس الجبيرة محدثا مسح عليها، ووجب عليه الإعادة قولا واحدا، وإن لبسها متطهرا فقولان، لأنه عذر نادر (3)، وبعض الشافعية قال: في الأول أيضا قولان (4).