المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عددا، وإلا العدد ينوي به ما في ذمته على الأقوى، وقيل: الجميع مطلقا (1)، وكذا لو ذكر أنه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها.
ج - لو صلى الخمس بخمس طهارات من غير حدث، ثم ذكر الحدث عقيب أحدها، قال الشيخ: يعيد الجميع (2) وهو حق عندنا، أما عنده (3) فالأقرب إعادة صبح ومغرب، وأربع ينوي ما في ذمته، وكذا لو تحقق الإخلال المجهول، أما لو تطهر لكل من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول أو النقض، قال الشيخ: يعيد الجميع (4) والمعتمد الثلاث.
د - لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من طهارتين، أعاد أربعا، صبحا ومغربا وأربعا مرتين، فله إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثاني، فيكتفي بالمرتين.
ه - لو كان الترك من طهارتين في يومين، فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين.
وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
والبحث فيما لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك.