يذكر اسم الله عليه " ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الاناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الاذن إلى الاذن عرضا وفى النزعتين والتحذيف خلاف هل هما الرأس أو الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان " أحدهما " أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه. وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال: رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي: حسن صحيح وحسنه البخاري.
وقال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال " هكذا أمرني به ربي عز وجل " تفرد به أبو داود. وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أنس قال البيهقي: وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه إذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " للمسئ صلاته " توضأ كما أمرك الله " أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ فليستنشق " وفي رواية " إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر " والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمن ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به وقوله " وأيديكم إلى المرافق " أي مع المرافق كما قال تعالى " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا " وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم.
ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " وقوله تعالى " وامسحوا برؤسكم " اختلفوا في هذه الباء هل هي للالصاق وهو الاظهر أو للتبعيض وفيه نظر على قولين ومن