تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
وقال الصدوق: لا يؤجر على الثانية (1)، وبه قال مالك (2)، لأنه تعالى أمر بالغسل (3).
وأما الثالثة، فعندنا أنها بدعة، وهو اختيار الشيخ والصدوق (4) لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع، وقال المفيد: الثالثة تكلف (5)، لأن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات.
وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا (6)، لأن أبي ابن كعب روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) وتوضأ مرتين مرتين وقال: (من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين) وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليل الله إبراهيم) (7).
ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه عليه السلام وخصائص الأنبياء، ولأن ابن عباس روى أنه عليه السلام توضأ مرة (8)، وأبو هريرة روى أنه عليه السلام توضأ مرتين (9)، ولو كان وضوءه لما أخل به، ولأن مالكا لم يصححه مع أن الخبر مدني.

(١) المقنع: ٤، الهداية: ١٧.
(٢) المدونة الكبرى ١: ٢، المغني ١: ١٥٩.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) المبسوط للطوسي ١: ٢٣، المقنع: ٤، الهداية: ١٧.
(٥) المقنعة: ٥.
(٦) كفاية الأخيار ١: ١٦، مغني المحتاج ١: ٥٩، بداية المجتهد ١: ١٣، مسائل أحمد: ٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، المغني ١: ١٥٩، فتح الباري ١: ٢٠٩، المجموع ١: ٤٣١.
(٧) مسند أبي يعلى ٩: ٤٤٨ / ٥٥٩٨.
(٨) سنن أبي داود ١: ٣٤ / ١٣٨، سنن النسائي ١: ٦٢، المستدرك للحاكم ١: ١٥٠، صحيح البخاري ١: ٥١، سنن الترمذي ١: ٦٠ / ٤٢.
(٩) سنن أبي داود ١: ٣٤ / ١٣٦، سنن الترمذي ١: ٦٢ / 43، المستدرك للحاكم 1: 150.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست