وقال الصدوق: لا يؤجر على الثانية (1)، وبه قال مالك (2)، لأنه تعالى أمر بالغسل (3).
وأما الثالثة، فعندنا أنها بدعة، وهو اختيار الشيخ والصدوق (4) لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع، وقال المفيد: الثالثة تكلف (5)، لأن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات.
وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا (6)، لأن أبي ابن كعب روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) وتوضأ مرتين مرتين وقال: (من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين) وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليل الله إبراهيم) (7).
ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه عليه السلام وخصائص الأنبياء، ولأن ابن عباس روى أنه عليه السلام توضأ مرة (8)، وأبو هريرة روى أنه عليه السلام توضأ مرتين (9)، ولو كان وضوءه لما أخل به، ولأن مالكا لم يصححه مع أن الخبر مدني.