فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
قال (وان يوالي بين الافعال فهي سنة على الجديد) اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في الموالاة فقال في القديم هي واجبة وبه قال مالك واحمد في رواية لان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم توضأ على سبيل الموالاة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به (1) ولأنه عبادة ينقضها الحدث فيعتبر فيها الموالاة كالصلاة وقال في الجديد هي
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست