فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
المسح على الجوربين وإن كانا صفيقين حتى يكونا مجلدين أو منعلين وخالفه صاحباه فهذا إذا تعذر المشي فيه لضعف الملبوس في نفسه ولو تعذر المشي فيه لسعته المفرطة أو لثقله أو لضيقه ففي جواز المسح عليه وجهان أحدهما يجوز لأنه في نفسه صالح للمشي عليه الا ترى انه لو لبسه غيره لارتفق به وأصحهما لا يجوز لأنه لا حاجة له في إدامة مثل هذا الخف في الرجل ولا فائدة له فيه ولو تعذر المشي فيه لثقله أو غلظه كما إذا اتخذ خفا من خشب أو حديد وهو بحيث لا يمكن المشي عليه فلا يجوز المسح عليه كما لو تعذر المشئ فيه لضعفه وكذلك لو كان المتخذ من الخشب محدد الرأسي لا يثبت مستقرا على الأرض ولو كان المتخذ من الخشب والحديد لطيفا يتأتي المشي فيه جاز المسح عليه هذا قضية
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست