العمامة - يعنى في جواز المسح عليها - وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم.
وقال الشافعي: ان صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول * قال على: والخبر - ولله الحمد - قد صح فهو قوله.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا غير ذلك وهو قول الشافعي، قال: الا أن يصح الخبر * قال على: ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا، فان قالوا جاء القرآن بمسح الرؤوس، قلنا: نعم، وبالمسح على الرجلين، فأجزتم المسح على الخفين، وليس بأثبت من المسح على العمامة، والمانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة، فما روى المنع من المسح على العمامة الا عن جابر وابن عمر، وقد جاء المنع من المسح على الخفين عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه، وأنه لا يدل على المنع من مسحها وقد قال بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقلتم بالمسح على الجبائر ولم يصح قط فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تخليط * وقال بعضهم: حديث المغيرة بن شعبة فيه: (انه مسح بناصيته وعلى عمامته) فأما من لا يرى المسح على الناصية يجزى فقد جاهر الله تعالى والناس في احتجاجه بهذا الخبر، وهو عاص لكل ما فيه * وأما من يرى المسح على بعض الرأس يجزئ فإنهم قالوا: إن الذي أجزأه عليه السلام فهو مسح الناصية فقط وكان مسح العمامة فضلا * قال أبو محمد: رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر المغيرة حكاية عن وضوء واحد، وهذا كذب وجرأة على الباطل، بل هو خبر عن عملين متغايرين، هذا ظاهر الحديث ومقتضاه، وكيف وقد رواه جماعة غير المغيرة! * وقال بعضهم: أخطأ الأوزاعي في حديث عمرو بن أمية، لان هذا خبر رواه عن يحيى بن أبي كثير - شيبان وحرب بن شداد وبكر بن مضر وأبان العطار