عن أحمد، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * (1) وهو يقتضي مسح الجميع (2).
الثانية: حكى محمد بن مسلمة - صاحبه - أنه قال: إن ترك قدر الثلث جاز، وهي الرواية لأحمد (3).
الثالثة: إن ترك يسيرا بغير قصد جاز (4).
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، الأولى: الربع، الثانية: قدر الناصية (5)، لأن أنسا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته (6)، وهذا خرج مخرج البيان.
الثالثة: ثلاث أصابع إلى الربع (7)، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع، فبطل تحديده.
فرع: لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنه تعالى أمر بالبعض، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع، فإن اعتقد مشروعيته أبدع، ولا