فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
وبالرد ينبل ظواهر الأول وبواطن الثاني والأولى أن يمسح من الرأس الناصية مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى عمامته (1) ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة لان المأمور به مسح الرأس والماسح على العمامة ليس بماسح على الرأس ولو عسر عليه تنحية ما على رأسه من عمامة وغيرها ومسح من الرأس قدر ما يجب كمل بالمسح على العمامة بدلا من الاستيعاب وتشبها به: