المجموع - محيى الدين النووي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
(ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الاذن إلى الاذن عرضا والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته وفي موضع التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه وقال أبو إسحاق هو من الرأس لان الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس) * (الشرح) غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والاجماع وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وذكر المزني في المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل امام الحرمين عن الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال قال الأصحاب حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومن الاذن إلى الاذن عرضا (1) هذا كلام الإمام قال أصحابنا ولا يدخل وتدا الاذن في الوجه ولا خلاف فيه قال البغوي

(1) قال ابن الرفعة في المطلب عرض الوجه من الاذن إلى الاذن عبارة كثير من المصنفين اتباعا للغلط الشافعي في الأم وعبارة أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ من وتد الاذن إلى وتد الاذن وعبارة القاضي حسين من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن قال ابن الرفعة وهذا عندي أهم العبارات لان شحمة الأذن تنحط عن وتد الاذن وانحطاطها سبب لاتساع عرض الوجه ولا تدخل الشحمة ولا الوتد باتفاق أصحابنا اه‍ من هامش الأذرعي
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست