(ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الاذن إلى الاذن عرضا والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته وفي موضع التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه وقال أبو إسحاق هو من الرأس لان الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس) * (الشرح) غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والاجماع وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وذكر المزني في المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل امام الحرمين عن الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال قال الأصحاب حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومن الاذن إلى الاذن عرضا (1) هذا كلام الإمام قال أصحابنا ولا يدخل وتدا الاذن في الوجه ولا خلاف فيه قال البغوي
(٣٧١)