فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
والسواك والتسمية فلم يعدها كثيرون من سننه وإن كانت مندوبة في ابتدائه وعدها آخرون من سننه وهو الوجه ولهذا تقع معتدا بها مثابا عليها إذا نوي مطلق الوضوء ولو لم تكن معدودة من أفعاله لما اعتد بها بنية الوضوء: وفى لفظ الكتاب أشياء ينبغي أن يتنبه لمثلها الأول ان قوله وقت النية حالة غسل الوجه مؤول لأن اطلاق غسل الوجه يتناول جميعه والجميع ليس بوقت النية لا بمعني انه يجب اقتران النية بالكل كقولنا وقت الصوم النهار لأنه يجوز أن يغسل الوجه على التدريج ولا تقترن النية بما سوى الجزء الأول ولا بمعنى انه تجزى النية أي بعض من ابعاضه اتفقت كقولنا وقت الصلاة كذا لان اقترانها بما سوى الجزء الأول لا يغني فإذا المراد أول غسل الوجه:
والثاني ان قوله ولا يضر الغروب بعده ليس على اطلاقه لان الذي لا يضر ليس مطلق الغروب بل الغروب بشرط ان لا تحدث نية أحرى حتى لو عزبت نيته المعتبرة وحدثت له نية تبرد أو تنظف لم يصح وضوءه في أصح الوجهين لأن النية الأولى غير باقية حقيقة والثانية حاصلة حقيقة فتكون أقوى: والثالث قوله ولو اقترنت بأول سنن الوضوء ليس من شرط هذه الصورة أن يكون الاقتران بالنية الأولى بل سواء اقترنت النية بالأولى أو بغيرها وعزبت قبل الشروع في غسل الوجه
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست