والمشيمة نجسة.
السادس عشر: في لبن الشاة الميتة روايتان (1)، أقواهما: التحريم والنجاسة، لملاقاة النجاسة، وللشافعي وجهان (2).
مسألة 20: الخمر نجسة، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه، وابن أبي عقيل (3)، وقول عامة العلماء أيضا إلا داود، وربيعة، وأحد قولي الشافعي (4). لقوله تعالى: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) * (5) والرجس لغة: النجس، ولأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا كالدم والبول، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " (6).
وقولهم عليهم السلام: " إن الله حرم شربها، ولم يحرم الصلاة فيها " (7). لا يدل على الطهارة، واستصحاب حال كونه عصيرا - كما قاله داود - (8) ضعيف.