والاستمتاع، فكذلك في الغسل، ويلزمه النفقة عليها بحكم الملك، فكان له تغسيلها كالحرة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، لأن له أن يطأ أختها في هذه الحال فأشبهت الأجنبية (1).
فروع:
أ - الأقوى أن المكاتبة كالأجنبية، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة، سواء كانت مطلقة أو مشروطة.
ب - لو كانت الأمة مزوجة أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها.
ج - لو انعتق بعضها فكالحرة، أما المولى منها من الزوجات والأماء، أو المظاهر منها، فإنهن كالزوجات، والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج.
السبب الثالث: المحرمية، وللرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء، نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسبا أو رضاعا، كالبنت والأخت، والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت، ذهب إليه علماؤنا، لتسويغ النظر إليهن في الحياة. ومنع الجمهور ذلك (2)، وكلام الشافعية يعطي الجواز - وبه قال مالك، ومحمد (3) - عند الضرورة (4).