أصحابنا بحديث عائشة وهو ضعيف كما سبق والمعتمد على القياس على غسلها له (فان قيل) الفرق ان علائق النكاح فيها باقيه وهي العدة بخلاف الزوج (قلنا) لا اعتبار بالعدة فانا اجمعنا على أنه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق هكذا فرق الشافعي في الام والأصحاب قال امام الحرمين في الأساليب تعلقهم بأنها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شئ لأن هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح (فرع) في مذاهبهم في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه * ذكرنا ان مذهبنا جوازه بشرطه السابق وبه قال أبو قلابة والأوزاعي ومالك ومنعه أبو حنيفة واحمد * دليلنا انها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة * (فرع) في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره الا أجنبية والأجنبية لا يحضرها الا أجنبي * قد ذكرنا ان الأصح عندنا أنه ييمم وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن المسيب والنخعي وجماد ابن أبي سليمان ومالك وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي واحمد وروى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول وعن الحسن البصري والزهري وقتادة واسحق ورواية عن النخعي
(١٥١)