وقال الحكم، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل: لا يحل وطؤها مطلقا إلا أن يخاف على نفسه العنت، لأنه أذى فأشبه الحيض (1)، وهو غلط فإنه لا يتعلق به شئ من أحكام الحيض، بل يشبه دم البواسير.
فروع:
أ - لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم، ولا للصلاة إن كان البرء، ولو كان لا له وجب، ولو كانت تعلم عوده ليلا، أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة.
ب - لو كان الدم قليلا فأخلت بالوضوء أو فعلته وصامت، ثم كثر في أثناء النهار فإن كان قبل الزوال وجب الغسل عنده للصلاة والصوم، فإن أخلت به احتمل بطلان الصوم، إذ لم تفعل ما هو شرطه، والصحة لانعقاده أولا فلا تؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة، وإن كان بعد أن صلت لم يجب للصلاة إذ قد فعلتها، وفي وجوبه للصوم نظر.
ج - لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين بطلت الصلاة، والوجه صحة الصوم لوقوعه قبل تجدد وجوب الغسل.
المطلب الثاني: في أقسام المستحاضات.
مقدمة: قد بينا أن أكثر الحيض عشرة أيام، فإن زاد الدم على ذلك فقد استحيضت المرأة وامتزج حيضها بطهرها، ولعسر التمييز بينهما وضع