فالعجب لهؤلاء القوم وللحنيفيين وقد جرح أبو حنيفة جابرا الجعفي وقال: ما رأيت أكذب من جابر، ومالك جرح حرام بن عثمان وصالحا مولى التوأمة ثم لا مؤنة على المالكيين والحنيفيين إذا جاء هؤلاء خبر من رواية حرام وصالح يمكن (1) أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم الا احتجوا به واكذبوا تجريح مالك لهم ولا مؤنة على الحنيفيين إذا جاءهم خبر يمكن ان يوهموا به أنه حجة لتقليدهم من رواية جابر الا احتجوا به، ويكذبوا تجريح (2) أبي حنيفة له، ونحن ولله الحمد أحسن مجاملة لشيوخهم منهم، فلا نرد تجريح مالك فيمن لم تشتهر إمامته * قال أبو محمد: ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به متعلق لأنه ليس فيه شئ من قول مالك، ولا من تلك التقاسيم، بل هو مخالف لقوله، وموجب للصلاة الا أن ترى دما، فظهر فساد احتجاجهم به (3) * وقال بعضهم: قسناه على حديث المصراة، على أجل الله تعالى لثمود، فكان هذا إلى الهزل والاستخفاف بالدين أقرب منه إلى العلم. ونعوذ بالله من الخذلان * قال على: وروينا عن إبراهيم النخعي: ان المستحاضة تصوم وتصلى ولا يطؤها زوجها. قال على: وهذا خطأ لأنها إما حائض واما طاهر غير حائض، ولا سبيل إلى قسم ثالث في غير الفساء، فإن كانت حائضا فلا تحل لها الصلاة (4) ولا الصوم، وإن كان ت غير نفساء ولا حائض فوطئ زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائما أو محرما أو معتكفا أو مظاهرا منها، فبطل هذا القول. وبالله تعالى التوفيق * * (الفطرة) * 270 مسألة السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار، وأما قص الشارب ففرض ولا يحل للمرأة (5) نتف الشعر من وجهها، ويستحب للجنب إن أراد الاكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأ، وليس فرضا عليه، وإن أراد المعاودة فيجب عليه
(٢١٨)