تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
قال الدارقطني: إنه مرسل، من وصله فقد وهم (1)، ويحمل على الاستحباب.
وقال أبو ثور، وداود: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة (2)، لقوله عليه السلام للقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) (3) ولا يدل على الوجوب.
وقال أبو حنيفة، والثوري: هما واجبان في الجنابة دون الوضوء (4)، لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة) (5).
ورواية بركة بن محمد الحلبي (6) - وهو كذاب (7)، والفرض:
التقدير (8) - متروكة الظاهر، لأنه أوجب ثلاثا.

(١) سنن الدارقطني ١: ٨٤ ذيل الحديث ٢.
(٢) المغني ١: ١٣٢، الشرح الكبير ١: ١٥٦، المجموع ١: ٣٦٣، نيل الأوطار ١: ١٧٢، بداية المجتهد ١: ١٠.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ١٤٢ / ٤٠٧، سنن أبي داود ١: ٣٦ / ١٤٢، سنن النسائي ١: ٦٦، سنن الترمذي ٣: ١٥٥ / ٧٨٨.
(٤) اللباب ١: ٩ و ١٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٢ و ١٦، المبسوط للسرخسي ١: ٦٢، بداية المجتهد ١: ١٠ و ٤٥، المحلى ٢: ٥٠، نيل الأوطار ١: ١٧٣، المجموع ١: ٣٦٣، المغني ١: ١٣٢، الشرح الكبير ١: ١٥٦ - ١٥٧، تفسير ابن كثير ٢: ٢٥، عمدة القارئ ٣: ٨.
(٥) سنن الدارقطني ١: ١١٥ / ٣.
(٦) سنن الدارقطني ١: ١١٥ / ٣.
(٧) نص على ذلك جمع منهم الدارقطني في السنن ١: ١١٥ ذيل الحديث ٣، وابن حجر في لسانه ٢: ٨، والذهبي في ميزانه ١: ٣٠٣ / ١١٤٩، وابن حبان في المجروحين ١: ٢٠٣، وابن عدي في كامله ٢: ٤٧٩.
(٨) لسان العرب ٧: ٢٠٣ " فرض ".
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست