وللشيخ قول آخر: إنه مكروه (1) - وبه قال داود (2) - للأصل، ولأنه عليه السلام كتب إلى المشركين (قل (3) يا أهل الكتاب) (4) وهم محدثون، والأصل يصار إلى خلافه لدليل، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.
فروع:
أ - إنما يحرم مس الكتابة دون الهامش والأوراق والجلد، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف - وبه قال أبو حنيفة، والحكم، وحماد، وعطاء، والحسن البصري، وأحمد (5) - لأنه غير ماس.
وقال الشافعي: لا يجوز، لأن الحمل أكثر من المس، فكان أولى بالمنع، والهامش منه (6)، وهما ممنوعان.
وقال الأوزاعي، ومالك: لا يجوز حمله بعلاقته، ولا في غلافه (7).
ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم (8) ففي جواز مسه للمحدث وجهان (9).
ب - يمنع الصبي من مس الكتابة، ولا يتوجه النهي إليه.