بأس (1).
يه - المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين، ولا تغسل الثيب باطن فرجها، خلافا للشافعي في أحد الوجهين (2).
يو - ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله، لئلا يتعدى المخرج.
خاتمة: حكم الحدث المنع من الصلاة، والطواف الواجب، ومس كتابة القرآن، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه، والصدوق (3)، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي (4).
وهو مروي عن علي عليه السلام، وابن عمر، وعطاء، والحسن، وطاوس، والشعبي، والقسم بن محمد (5)، لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * (6)، وقال النبي صلى الله عليه وآله في كتاب عمرو بن حزم:
(ولا تمس القرآن إلا وأنت على طهر) (7) ولقول الصادق عليه السلام: " ولا تمس الكتابة " (8).