وأما لو قلنا: بالإطلاق في الجملتين، وبنينا على ظهور ال (أحسن) في التفضيل، فإن قلنا: بأن المراد منها التصرفات الاعتبارية، يقع التعارض بينها وبين صحيحة ابن رئاب من جهتين:
إحداهما: أن عموم مفهوم الآية يقتضي جواز تصرف كل أحد إذا كان على الوجه الأحسن، والصحيحة قصرت نفوذ التصرف في الأولياء.
وثانيتهما: أن في الآية اعتبرت الأحسنية، والظاهر من الصحيحة كفاية المصلحة والحسن في تصرف الولي.
والجمع بينهما بتخصيص الآية بها، إن قلنا: بأن المستفاد من الرواية قصر جواز التصرف بالولي، وإنما استفدنا منها كفاية المصلحة لأجل التوصيف الوارد فيها، كقوله (عليه السلام): «الناظر فيما يصلحهم» فحينئذ إن لزم التخصيص الأكثري المستهجن، يجب طرح الرواية والأخذ بالآية، وإلا تخصص بها.
وإن قلنا: بأن المستفاد من الرواية نفوذ تصرف الولي إذا كان بوجه حسن، تقيد الآية الشريفة بها، فتصير النتيجة: توقف نفوذ تصرف كل أحد على أن يكون بالوجه الأحسن إلا الأولياء; فإن تصرفهم نافذ بالوجه الحسن.
ومما ذكر يظهر الكلام فيما إذا أريد بالآية التصرفات العينية الخارجية، وكذا إذا أريد الأمران، ولا داعي لطول الكلام بعد فساد المبنى.